Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 326

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. المرتد

(٦ - باب من يستحق القتل حدا)

(١ -[الحربي] :)

(هو الحربي) ، ولا خلاف في ذلك؛ لأوامر الله ﷿ بقتل المشركين في مواضع من كتابه العزيز، ولما ثبت عنه ﷺ ثبوتا متواترا من قتالهم، وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث، ويأمر بذلك من يبعثه للقتال.

((٢) [المرتد] )

(والمرتد) ؛ لقوله ﷺ: " من بدل دينه فاقتلوه "؛ وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس.

وحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان ... " الحديث؛ وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن مسعود.

ولحديث أبي موسى في " الصحيحين " أيضا: أن النبي ﷺ قال له: " اذهب إلى اليمن "، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه؛ ألقى له وسادة، وقال: انزل؛ وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله!

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 326 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.