Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 327

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. أقوال العلماء في المرتدة

قال في " المسوى ":

" من ارتد عن الإسلام؛ إن كان في منعة من قومه؛ جمع الإمام - المسلمين - وقاتلهم؛ قال - تعالى -: ﴿من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم﴾ ؛ وفي هذه الآية إخبار عما علم الله - تعالى - وقوعه.

وقد ارتد أكثر العرب في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه -؛ فبعث إليهم المسلمين؛ وقاتلهم حتى رجعوا.

وعلى هذا أهل العلم.

ومن ارتد عن الإسلام وليس له منعة؛ قتل.

وعليه أهل العلم؛ إذا كان المرتد رجلا ".

( [أقوال العلماء في المرتدة] :)

واختلفوا في المرتدة؛ قال الشافعي: تقتل، وقال أبو حنيفة: لا تقتل؛ ولكن تحبس حتى تسلم.

أقول: الأدلة الدالة على قتل المرتد عامة، ولم يرد ما يقتضي تخصيصها.

وأما حديث النهي عن قتل النساء؛ فذلك إنما هو في حال الحرب؛ فإن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 327 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.