Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 286

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. حد ناكح البهيمة التعزير

فرق بين بكر وثيب، ووقع ذلك في عصرهم مرات، ولم يظهر في ذلك خلاف من أحد منهم؛ مع أن السكوت في مثل إراقة دم امرئ مسلم لا يسوغ لأحد من المسلمين، وكان في ذلك الزمن: الحق مقبول من كل من جاء به؛ كائنا من كان.

فإن كان اللواط مما يصح اندراجه تحت عموم أدلة الزاني؛ فهو مخصص بما ورد فيه من القتل لكل فاعل؛ سواء كان محصنا أو غير محصن.

وإن كان غير داخل تحت أدلة الزنا؛ ففي أدلته الخاصة له ما يشفي ويكفي.

( [حد ناكح البهيمة: التعزير] :)

(ويعزز من نكح بهيمة) ؛ لكون (١) الحديث المروي عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: " من وقع على بهيمة؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة ".

أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

فقد روى الترمذي، وأبو داود من حديث أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.

وقال: إنه أصح من الحديث الأول (٢) .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 286 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.