Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 287

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. حد ناكح البهيمة التعزير

قال: والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد روى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل؛ ولكن في إسناده عبد الغفار (١) ؛ قال ابن عدي؛ إنه رجع عنه، وذكر أنهم كانوا لقنوه.

وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة؛ كما حى ذلك صاحب " البحر ".

ووقع الخلاف بين أهل العلم.

فقيل: يحد كحد الزاني.

وقيل: يعزر فقط؛ إذ ليس بزنا.

وقيل: يقتل.

ووجه ما ذكرنا من التعزير: أنه فعل محرما مجمعا عليه، فاستحق العقوبة بالتعزير، وهذا أقل ما يفعل به.

والحاصل: أن من وقع على بهيمة؛ فقد ورد ما يدل على أنه يقتل، ولكن لم يثبت ثبوتا تقوم به الحجة، ولا وقع من الصحابة مثل ما وقع في اللواط، وفي النفس شيء من دخوله تحت أدلة الزنا العامة.

فالظاهر التعزير فقط؛ من غير فرق بين بكر وثيب.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 287 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.