Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 277

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. تحرم الشفاعة في الحدود

وقد ذهب ابن أبي ليلى، والبتي، وأبو ثور، ورواية عن مالك، وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار.

( [تبطل الشهادة ويندفع الإقرار لوجود مانع النكاح في المرأة أو الرجل] :)

(وبكون المرأة عذراء (١) أو رتقاء (٢) ، وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا) : لكون المانع موجودا، فتبطل به الشهادة أو الإقرار؛ لأنه قد علم كذب ذلك قطعا، وقد روي أنه ﷺ بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده، فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا؛ فتركه، ورجع إلى النبي ﷺ وأخبره بذلك، والقصة مشهورة، وهذا معناه.

قلت: وقد أخرج مسلم وغيره ما حكاه الماتن، وذكره جمع من أهل السير.

( [تحرم الشفاعة في الحدود] :)

(وتحرم الشفاعة في الحدود) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم - وصححه - من حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:

" من حالت شفاعته دون حد من حدود الله؛ فهو مضاد لله في أمره ".

وفي " الصحيحين " من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 277 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.