Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 271

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. يثبت الزنا بالإقرار مرة والتربيع فيه للتثبت

الاستثبات) ؛ لأن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة.

فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة؛ كان الدليل عليه، ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار؛ إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه أمره أو أمر غيره بأن يكرر الإقرار، ولا ثبت عنه ﷺ أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات.

وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول؛ لقصد التثبت في أمره، ولهذا قال له ﷺ: " أبك جنون؟ "، ووقع منه ﷺ السؤال لقوم ماعز عن عقله؟ وقد اكتفى ﷺ بالإقرار مرة واحدة.

كما ثبت في " الصحيحين "، وغيرهما من قوله ﷺ: " واغد يا أنيس ﴿إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها ".

وثبت عنه ﷺ: أنه رجم الغامدية، ولم تقر إلا مرة واحدة؛ كما في " صحيح مسلم "، وغيره.

وكما أخرجه أبو داود، والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج، عن أبيه: أن النبي ﷺ رجم رجلا أقر مرة واحدة (١) .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 271 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.