Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 322

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. الإمام مخير في الحكم على المحاربين بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي

يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب.

وأما ما روي عن ابن عباس؛ كما أخرجه الشافعي في " مسنده ": أنه قال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا الأموال؛ صلبوا.

وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا ولم يصلبوا.

وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف.

وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا؛ نفوا من الأرض:

فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد.

ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة -: ففي إسناده ابن أبي يحيى؛ وهو ضعيف جدا (١) ، لا تقوم بمثله الحجة.

وأما ما روي عن ابن عباس أيضا: أن الآية نزلت في المشركين - كما أخرجه أبو داود، والنسائي عنه (٢) -:

فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين، وقد كانوا أسلموا؛ كما في الأمهات.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 322 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.