Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 334

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. الساحر

قال: " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس.

وقال الشافعي: " إنما يقتل الساحر؛ إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر؛ لم نر عليه قتلا ". اه.

وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.

وأخرج أحمد، وعبد الرزاق، والبيهقي: أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشهر: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة.

والأرجح ما قاله الشافعي؛ لأن الساحر إنما يقتل لكفره، فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر.

قال في " المسوى ":

" السحر كبيرة "؛ قال - تعالى -: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ ، واختلف في ذلك أهل العلم.

فقال مالك وأحمد: يقتل الساحر.

وقال الشافعي ما تقدم.

ولو قتل الساحر رجلا بسحره، وأقر: إني سحرته، وسحر يقتل غالبا؛ يجب عليه القود عند الشافعي، ولا يجب عند أبي حنيفة.

ولو قال: سحري قد يقتل وقد لا يقتل؛ فهو شبع عمد.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 334 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.