Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 342

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحدود
  3. متى يقام حد القتل على المستحقين

وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب؛ فإن تابت وإلا قتلت.

وأخرج أبو الشيخ في " كتاب الحدود " عن جابر: أنه ﷺ استتاب رجلا أربع مرات؛ وفي إسناده العلاء بن هلال، وهو متروك.

وأخرجه البيهقي من وجه آخر.

وأخرج الدارقطني، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم قرفة -، كفرت بعد إسلامها، فلم تتب؛ فقتلها.

قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي ﷺ قتل أم قرفة (١) يوم قريظة، وهي غير تلك.

وأخرج مالك في " الموطأ " (٢) ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 342 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.