Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 418

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. المرتبة الثالثة للورثة ذوي الأرحام

وبذلك يجمع بين الأحاديث.

وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة، وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم، وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور.

وهذه الأدلة - كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام - تفيد تقديمهم على بيت المال، ومما يؤيد ذلك: حديث عائشة عند أحمد، وأهل " السنن "، وحسنه الترمذي: أن مولى للنبي ﷺ خر من عذق نخلة، فمات، فأتي به النبي ﷺ، فقال: " هل له من نسب أو رحم؟ "، قالوا: لا، قالوا: " أعطوا ميراثه بعض أهل قريته ".

فقوله: " أو رحم ": فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين.

وأخرج أبو داود، من حديث ابن عباس، قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما من الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال، فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ ، وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

وأخرجه أيضا الدارقطني.

وأخرج نحوه ابن سعد، عن أبي الزبير.

وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة، وبها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 418 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.