Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 419

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. من يرث ولد الملاعنة والزانية

نسخ ما كان من الميراث بالمخالفة.

( [متى يصار إلى العول؟] :)

(فإن تزاحمت الفرائض فالعول) (١) ، وذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به؛ إلا بالمصير إليه.

وقد أوضح الماتن ذلك في رسالة مستقلة سماها " إيضاح القول في إثبات مسألة العول "، ودفع جميع ما قاله النافون للعول.

وقد أوضحت المقام في " دليل الطالب على أرجح المطالب "، فليراجع.

( [من يرث ولد الملاعنة والزانية؟] :)

(ولا يرث ولد الملاعنة والزانية؛ إلا من أمه وقرابتها، والعكس) ؛ لحديث سهل بن سعد في " الصحيحين " وغيرهما في حديث الملاعنة: " أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة: أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها ".

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.

وفي إسناده أبو محمد (٢) .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 419 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.