Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 427

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول

أخرجه أبو داود (١) والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.

وأخرج مالك في " الموطأ "، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

" ليس لقاتل ميراث " وفيه انقطاع.

وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:

" لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن سليم (٢) ، وهو ضعيف.

وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره ".

وفي لفظ: " وإن كان والده أو ولده "، وفي إسناده عمرو بن برق (٣) ، وهو ضعيف.

وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " القاتل لا

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 427 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.