Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 428

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. بيان أنه لا يجوز للقاتل أن يرث من المقتول

يرث " وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف.

وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل؛ من غير فرق بين العامد والخاطئ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول.

وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، وهو تخصيص بغير مخصص (١) .

ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة (٢) قتل امرأته خطأ، فقال النبي ﷺ:

" أعقلها ولا ترثها ".

وما أخرجه البيهقي: أن عديا الجذامي (٣) كان له امرأتان اقتتلتا، فرمى إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله ﷺ أتاه

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 428 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.