Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 429

  1. الروضة الندية
  2. كتاب المواريث
  3. بيان إرث المماليك

فذكر ذلك له، فقال له:

" أعقلها ولا ترثها ".

وأخرج البيهقي أيضا: أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه، فطالب في ميراثها، فقال له ﷺ:

" حقك من ميراثها الحجر "، وأغرمه الدية، ولم يعطه من ميراثها شيئا.

وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك؛ ساقها البيهقي وغيره.

قلت: وعليه عامة أهل العلم: أن من قتل مورثه لا يرثه؛ عمدا كان القتل أو خطأ.

إلا أن أبا حنيفة قال: قتل الصبي لا يمنع الميراث! كذا في " المسوى ".

( [بيان إرث المماليك] :)

وأما إرث المماليك من بعضهم البعض، أو من مواليهم؛ فقد قيل: إنه وقع الإجماع على أن الرق من موانع الإرث، وفي دعوى الإجماع نظر؛ فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف، ومقتضى ذلك إثبات الميراث.

وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث، وقد ورد من حديث ابن عباس: أن رجلا مات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 429 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.