Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 3, halaman 490

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجهاد والسير
  3. تفصيل القول في جواز تأبيد المهادنة بالجزية

وليس هذا مما ينفي أخذ الجزية من العرب؛ ولا سيما مع قوله ﷺ في حديث سليمان بن بريدة - المتقدم -: " وإذا لقيت عدوك من المشركين؛ فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - "، وفيها الجزية.

قال في " المسوى " - في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب -:

" قال - تعالى -: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ .

قلت: عليه أهل العلم في الجملة.

وقال الشافعي: الجزية على الأديان لا على الأنساب؛ فتؤخذ من أهل الكتاب؛ عربا كانوا أو عجما، ولا تؤخذ من أهل الأوثان.

والمجوس لهم شبهة كتاب.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف.

وفي حديث ابن شهاب: أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من البربر (١) .

وفي حديث جعفر بن علي بن محمد، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ! فقال عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 3، ص 490 (SanadKitab #9293, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.