عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول لهم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (١) .
قلت: وعليه أهل العلم.
قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب (٢) ، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
قلت: وعليه أهل العلم.
( [بيان مقدار الجزية] :)
وأما قدرها: فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
قلت: قد صح (٣) من حديث معاذ؛ بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا.
فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر: