Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 191

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطهارة
  3. يستحب التيامن

وأخرجه البيهقي ﵀ أيضا بأسانيد جيدة.

وقد روى ابن أبي شيبة ﵀، عن ابن عمر ﵁، مرفوعاً وموقوفاً؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ ﴿ (١)

وروي عن حذيفة ﵁، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟﴾ (٢)

وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ﵃ ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.

وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال ﵀.

وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما ﵏ إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.

وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.

( [يستحب التيامن] :)

(ثم التيامن) : لثبوته عنه [ﷺ] قولاً وفعلاً، عموماً وخصوصاً:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 191 (SanadKitab #9293, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.