Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 192

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطهارة
  3. غسل الجمعة

فمن العموم ما ثبت في " الصحيح ": " أنه [ﷺ] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ".

ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.

وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.

(فصل: [الأغسال المسنونة] )

(١ -[غسل الجمعة] :)

(ويُشرع) ؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر ﵁.

وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع ﵀ نحو ثلاث مئة نفس.

ورواه من الصحابة - غير ابن عمر؛ ﵁ نحو أربعة وعشرين صحابياً.

وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.

قال النووي ﵀: حُكي وجوبه عن طائفة من السلف ﵏، حكوه عن بعض الصحابة ﵃، وبه قال أهل الظاهر،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 192 (SanadKitab #9293, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.