Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 465

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجنائز
  3. جواز الضرح واللحد مع أن اللحد أولى

(٦ - فصل: دفن الميت)

( [مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا] :)

(ويجب دفن الميت) ، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و (تمنعه من السباع) ، ولا تخرجه السيول المعتادة.

ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.

وقال النبي [ﷺ] : " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (١) ، والترمذي - وصححه -.

( [جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى] :)

(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى) : لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.

ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 465 (SanadKitab #9293, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.