Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 466

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الجنائز
  3. جواز الضرح واللحد مع أن اللحد أولى

وأخرج أحمد، وابن ماجة من حديث أنس، قال: لما توفي رسول الله [ﷺ] كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا له "، وإسناده حسن (١) .

فتقريره [ﷺ] للرجلين في حياته ٠ هذا يلحد وهذا يضرح -؛ يدل على أن الكل جائز.

وأما أولوية اللحد: فلحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله [ﷺ] : اللحد لنا والشق لغيرنا "؛ أخرجه أحمد، وأهل " السنن "، وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف.

وأخرج أحمد، والبزار، وابن ماجة من حديث جرير نحوه، وفيه عثمان ابن عمير؛ وهو ضعيف (٢) .

وقد ذهب إلى ذلك الأكثر.

وحكى النووي في " شرح مسلم " (٣) اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق.

وعلى كل حال: اللحد أولى للخروج من الريبة، وإن كان المقام مقام احتمال.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 466 (SanadKitab #9293, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.