Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 550

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الزكاة
  3. مقدار صدقة الفطر

الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم! ؟

وكذلك قال أبو داود.

وقد روى الحاكم (١) من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً أيضا: أن النبي [ﷺ] أمر صارخا بمكة ينادي: " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم؛ صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد: مُدّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر ".

وأخرج نحوه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك بلفظ: " مدان من قمح "؛ وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف.

ويؤيده ما عند أبي داود، والنسائي عن الحسن - مرسلا - بلفظ: فرض رسول الله -[ﷺ]- هذه الصدقة: صاعا من تمر، أو من شعير، أو نصف صاع من قمح.

وأخرج أيضا أبو داود (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ: قال رسول الله -[ﷺ]-: " صدقة الفطر صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين ".

وأخرج سفيان الثوري في " جامعه " عن علي موقوفا بلفظ: نصف صاع بر.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 550 (SanadKitab #9293, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.