Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 551

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الزكاة
  3. مقدار صدقة الفطر

وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر، كما قال بذلك بعض أهل العلم.

قال في " المسوى ": في الحديث: " صدقة الفطر فريضة "؛ وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: واجبة.

وفيه: أنه لا يشترط لها النصاب؛ بل هي فريضة على الغني والفقير، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا، وإن لم يكن ناميا.

وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم، وعليه أكثر أهل العلم.

وفيه: أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة، أو للخدمة، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة.

وفيه: أنها لا تجب عن العبد الكافر، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجب عنه.

وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة؛ وعليه الشافعي.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 551 (SanadKitab #9293, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.