Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 1, halaman 552

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الزكاة
  3. وقت إخراج صدقة الفطر

وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.

وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.

وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي -[ﷺ]-؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.

وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.

وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.

وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ".

( [وقت إخراج صدقة الفطر] :)

(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد) : لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله -[ﷺ]- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".

فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 1، ص 552 (SanadKitab #9293, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.