Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 81

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحج
  3. يجوز للمحرم قتل الفواسق

(٨ -[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)

(ولا يعضد (١) من شجر الحرم إلا الإذخر (٢)) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شجره، ولا يُختلى خلاه (٣) ، ولا يُنفَّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف "، قال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لا بد لهم منه؛ فإنه للقيون (٤) والبيوت؟ فقال: " إلا الإذخر ".

وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.

( [يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)

(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله ﷺ بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.

وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 81 (SanadKitab #9293, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.