Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 82

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحج
  3. صيد المدينة وشجره كحرم مكة

وفي " صحيح مسلم " من حديث ابن عمر زيادة: " الحية ".

وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث بن أبي سليم.

قال البغوي: " اتفق أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل هذه الأعيان المذكورة في الخبر، ولا شيء عليه في قتلها.

وقاس الشافعي عليها كل حيوان لا يؤكل لحمه، فقال: لا فدية على من قتلها في الإحرام أو الحرم ".

( [صيد المدينة وشجره كحرم مكة] :)

(وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة) : لحديث علي، قال: قال رسول الله ﷺ: " المدينة حرم؛ ما بين عير إلى ثور "؛ وهو في " الصحيحين " وغيرهما.

وفي " الصحيحين " أيضا من حديث عباد بن تميم، أن رسول الله ﷺ قال: " إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ".

وفي الباب أحاديث في " الصحيحين " وغيرهما عن جماعة من الصحابة.

قال ابن القيم: " ورُدت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول ومعارضتها بالمتشابه من قوله ﷺ: " يا أبا عمير! ما فعل النُّغير (١) ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 82 (SanadKitab #9293, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.