Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 119

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الحج
  3. البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة

في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة.

وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن.

وأخرج أحمد، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر ولا أجدها؛ فأشتريها؟ فأمره ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن؛ ورجاله رجال الصحيح (١) .

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (٢) - قال: كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة.

وكذلك لا يعارضه ما في " الصحيحين " من حديث رافع بن خديج: أنه ﷺ قسم، فعدل (٣) عشرا من الغنم ببعير:

لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي، وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 119 (SanadKitab #9293, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.