Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 240

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. حكم طلاق الهازل

( [من يقع منه الطلاق؟] :)

(من مكلف مختار) ؛ لأن أمر الصغير إلى وليه، وطلاق المكره لا حكم له.

والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعهما، وقال ﷺ: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".

معناه: في إكراه، وطلاق المكره هدر.

( [حكم طلاق الهازل] :)

(ولو هازلا) (١) ، وهو الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته، بل على وجه اللعب، ونقيضه الحاد - من الجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل - لحديث أبي هريرة عند أحمد، وأبي داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، والحاكم - وصححه -، قال: قال رسول الله ﷺ:

" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ".

وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك (٢) ، وهو مختلف فيه.

وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 240 (SanadKitab #9293, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.