Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah
Bab dan daftar isi:
كتاب الطلاق
- باب أنواع الطلاق
- الفصل الأول مشروعية الطلاق وأحكامه
- تعريف الطلاق
- مشروعية الطلاق
- من يقع منه الطلاق
- حكم طلاق الهازل
- حكم الطلاق السني
- حكم الطلاق البدعي
- أقوال العلماء في وقوع الطلاق البدعي وعدمه
- أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد
- الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح
- الحالات التي يطلق فيها القاضي
- الأولى التطليق لعدم النفقة
- الثانية التطليق لغيبة الزوج
- حكم طلاق المكره
- الفصل الثاني بما يقع الطلاق
- حكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية
- حكم الطلاق بالتخيير
- حكم الطلاق بالتوكيل
- حكم الطلاق بلفظ التحريم
- الرجعة حق للزوج مدة العدة من طلاق رجعي
- حكم الطلاق البائن
- باب الخلع
- بيان مشروعية الخلع
- الخلع يجعل أمر المرأة بيدها
- مقدار العوض في الخلع
- الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم
- هل الخلع فسخ أم طلاق
- عدة المختلعة
- باب الإيلاء
- تعريفه
- مدته
- حكمه
- باب الظهار
- تعريف الظهار وبيان كفارته
- إعانة الإمام للمظاهر
- المسيس قبل التكفير
- باب اللعان
- تعريف اللعان
- مشروعية اللعان
- التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد
- إلحاق الولد بأمه
- باب العدة
- الفصل الأول أنواع العدة
- عدة الحامل
- عدة الحائض
- عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض
- عدة التي مات عنها زوجها
- لا عدة على غير المدخول بها
- كيف تعتد الأمة
- الإحداد واجب على المعتدة من وفاة
- لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها
- الفصل الثاني استبراء الأمة المسبية والمشتراة
- كيف تستبرأ الأمة المسبية والمشتراة
- باب النفقة
- نفقة الزوجة واجبة على زوجها
- الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول ﷺ لهند
- النفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص
- الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه
- نفقة المطلقة رجعيا واجبة على الزوج
- لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا
- لا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا
- نفقة الوالد على ولده واجبة والعكس
- نفقة المملوك واجبة على سيده
- النفقة على الأقرباء مستحبة لصلة الرحم
- الكسوة واجبة وكذا السكن مع النفقة
- باب الرضاع
- بكم رضعة يثبت حكم الرضاع
- لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن
- لا رضاع إلا ما كان في حولين
- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
- قول المرضعة مقبول
- حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر
- باب الحضانة
- الأولى بحضانة الطفل أمه ما لم تنكح
- الأولى بحضانة الطفل بعد الأم الأب
- الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب
- يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال
- الكتاب العاشر كتاب البيوع