Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 305

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول ﷺ لهند

قلت: قال الشافعي: أي: لا يكثر من تعولون (١) .

وفيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته.

وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير، فأجاب البغوي بأن الكسائي قال: يقال: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله، واللغة الجيدة: أعال.

وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى، ووجهه أن يجعل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم؛ كقولهم: مانهم يمونهم: إذا أنفق عليهم، ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم ".

( [الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول ﷺ لهند] :)

وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم:

" تضمنت هذه الفتوى أمورا:

أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها، وإن لم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله ﷺ، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.

الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد؛ كلاهما بالمعروف.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 305 (SanadKitab #9293, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.