Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 304

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. نفقة الزوجة واجبة على زوجها

(٧ - باب النفقة)

( [نفقة الزوجة واجبة على زوجها] :)

(تجب على الزوج للزوجة) ؛ لا أعرف في ذلك خلافا، وقد أوجبها القرآن الكريم، قال الله - تعالى -: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ ، وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في " تفسيره ".

ولحديث إذنه ﷺ لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهو في " الصحيحين " وغيرهما.

ولقوله ﷺ لما سئل عن حق الزوجة على الزوج -: " أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت "؛ وهو عند أهل " السنن " وغيرهم.

قال في " المسوى ":

" تجب نفقة الزوجة على الزوج - موسرا كان أو معسرا -، قال - تعالى - ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ ، وقال - تعالى -: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ وقال - تعالى -: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ .

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 304 (SanadKitab #9293, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.