Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 270

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. مقدار العوض في الخلع

الطلاق ويرد عليها ما لها؛ كما قال مالك. والله - تعالى - أعلم (١) .

واتفق أهل العلم على أنه إن طلقها على مال فقبلت؛ فهو طلاق بائن.

واختلفوا في الخلع، فقال أبو حنيفة: تطليقة بائنة؛ وهو أصح قولي الشافعي، وله قول أنه فسخ وليس بطلاق، ولا ينقص به العدد؛ كذا في " المسوى ".

( [الخلع يجعل أمر المرأة بيدها] :)

(وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها بيدها) بعد الخلع، (لا ترجع إليه بمجرد الرجعة) .

( [مقدار العوض في الخلع] :)

(ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري، وغيره: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين؛ ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: " أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: " اقبل الحديقة، وطلقها ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 270 (SanadKitab #9293, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.