Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 315

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا

تخرجوهن من بيوتهن﴾ ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة من السكنى، ويؤيده قوله - تعالى -: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجْدكم﴾ .

ويدل على وجوب النفقة، قوله - تعالى -: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ ، وقوله - تعالى - في آخر الآية الأولى: ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ ؛ وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية.

( [لا نفقة للبائنة إلا أن تكون حاملا] :)

(لا بائنا) ؛ فالبائنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره، عن النبي ﷺ في المطلقة ثلاثا: " لا نفقة ولا سكنى ".

وفي " الصحيحين " وغيرهما عنها، أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله ﷺ لا نفقة ولا سكنى.

وقد صح حديثها؛ فلا نزاع.

وقد أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، أنه قال لها رسول الله ﷺ: " لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملا ".

وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟ !

وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله؛ قال الله - تعالى -: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ ، حتى قال: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 315 (SanadKitab #9293, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.