Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 286

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. إعانة الإمام للمظاهر

يطلق؛ إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه.

وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط؛ وإن لم يطأ.

وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطئ المظاهر قبل التكفير، فقيل: تجب عليه كفارتان، وقيل: ثلاث، وقيل: تسقط الكفارة، وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة؛ وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة.

واعلم أن الرقبة؛ وإن كانت مطلقة في كفارة الظهار؛ فقد ورد ما يدل على اعتبار كونها مؤمنة، وليس ذلك الدال على اعتبار الإيمان هو ما وقع في القرآن في كفارة القتل - لما تقرر في الأصول أن المختلفين سببا لا يصح تقييد أحدهما بالآخر -؛ بل الدال على ذلك هو سؤاله ﷺ لمن قال: عليه رقبة عن إيمانها، وقوله لها: " أين الله؟ "، و: " من أنا؟ "، ثم قال: " أعتقها فإنها مؤمنة "؛ كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي (١) ، ولم يستفصله ﷺ عن وجوب تلك الرقبة عليه؛ هل هو عن كفارة ظهار، أو قتل، أو يمين، أو غير ذلك؟

وقد تقرر: أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم؛ إذا كان في مقام الاحتمال (٢) .

( [إعانة الإمام للمظاهر] :)

(ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 286 (SanadKitab #9293, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.