Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 285

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. تعريف الظهار وبيان كفارته

وقد قام الإجماع على أن الكفارة تجب بعد العود؛ لقوله - تعالى -: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ ، واختلف أهل العلم؛ هل العلة في وجوبها؛ العود أو الظهار؟ واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته؟

فذهب الجمهور إلى الثاني؛ لقوله - تعالى -: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ ، وذهب البعض إلى الأول؛ قالوا: لأن المسيس كناية عن الجماع (١) .

واختلفوا في العود ما هو؟

فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار؛ لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل؛ سواء فعل أم لا.

وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 285 (SanadKitab #9293, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.