Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 320

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. نفقة المملوك واجبة على سيده

من؟ قال: " أمك "، قال: ثم من؟ قال: " أباك "؛ وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة.

قال في " المسوى ":

" تجب على الابن نفقة الأبوين إذا كان موسرا وهما معسران؛ قال - تعالى -: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ ، وقال: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ .

ومن المعلوم؛ أنه ليس من الإحسان، ولا من المصاحبة بالمعروف؛ أن يموتا جوعا والولد في أرغد عيش.

قلت: على هذا أهل العلم؛ إلا أن الشافعي قال: إن كان واحد منهما قويا سويا يمكنه تحصيل قوته؛ لا تجب نفقته وإن كان معسرا.

وأوجب سائر الفقهاء نفقتهم عند الإعسار؛ ولم يشترطوا الزمانة ".

وفي " إعلام الموقعين ":

" وسأله ﷺ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: " أمك "، قال: ثم من؟ قال: " ثم أمك "، قال: ثم من؟ قال: " ثم أبوك "؛ متفق عليه.

قال الإمام أحمد: الطاعة للأب وللأم ثلاثة أرباع البر ".

( [نفقة المملوك واجبة على سيده] :)

(وعلى السيد لمن يملكه) : لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: أن النبي ﷺ قال: " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 320 (SanadKitab #9293, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.