Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 290

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. إلحاق الولد بأمه

- قال: " المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا ".

وأخرج نحوه عنه أبو داود.

وفي " الصحيحين " وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره ﷺ.

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١) .

( [إلحاق الولد بأمه] :)

(ويلحق الولد بأمه (٢) فقط، ومن رماها به فهو قاذف) ؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.

أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.

ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.

والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] (٣) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 290 (SanadKitab #9293, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.