Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 253

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على الراجح

يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده، وإذا ثبت الحكم في أحدهما؛ ثبت في الآخر، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه.

وفي حديث محمود بن لبيد: أن رسول الله ﷺ أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فقام غضبان، فقال: " أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ﴿"؛ حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله﴾ ألا أقتله؟ !

وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

وروى البيهقي (١) ، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله ﷺ: " كيف طلقتها؟ "، فقال: طلقتها ثلاثا، فقال: " في مجلس واحد؟ "، قال: نعم، قال: " إنما تلك واحدة؛ إن شئت فراجعها ".

وأخرج نحوه عبد الرزاق، وأبو داود، من حديثه.

وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة (٢) ، وهي طويلة الذيول، كثيرة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 253 (SanadKitab #9293, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.