Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 282

  1. الروضة الندية
  2. كتاب الطلاق
  3. حكمه

أربعة أشهر فصاعدا، قالوا: فإن حلف على أنقص لم يكن موليا؛ واحتجوا بالآية، وهي لا تدل على مطلوبهم؛ لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولي ليفيء بعدها أو يطلق، وقد وقع منه ﷺ الإيلاء شهرا، ودخل على نسائه بعده، فلو كان الإيلاء أربعة أشهر: فصاعدا - ولا يصح أقل منها - لم يقع منه ﷺ ذلك.

وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم، وهو الحق.

وأما لزوم الحد إذا نكلت (١) ؛ فقد أوضح ابن القيم في " الهدي " هذا البحث بما لا مزيد عليه؛ فليراجع؛ فإنه لا يستغنى عنه.

قال في " المسوى ":

" إيلاء العبد نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران.

قلت: وعليه مالك؛ أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل.

وقال أبو حنيفة: مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة.

وقال الشافعي: الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء ". انتهى.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 282 (SanadKitab #9293, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.