Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 363

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. بيع السلعة قبل قبضها

لأن العلة في ذلك هي كونه بيع معدوم.

وتقويه أيضا الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض؛ كحديث: " إذا كان يدا بيد "، وهو في " الصحيح "، وحديث: " ما لم تتفرقا وبينكما شيء ".

(١٩ -[بيع السلعة قبل قبضها] :)

(وما اشتراه قبل قبضه) ؛ لحديث جابر عند مسلم، وغيره، قال: قال رسول الله ﷺ:

" إذا ابتعت طعاما؛ فلا تبعه حتى تستوفيه ".

وأخرج مسلم - أيضا - وغيره، قال: نهى النبي ﷺ أن تباع السلع حتى تستوفى.

وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال له: " إذا اشتريت شيئا؛ فلا تبعه حتى تقبضه "؛ وفي إسناده العلاء بن خالد الواسطي (١) .

وأخرج أبو داود (٢) ، والدارقطني، والحاكم، وابن حبان - وصححاه - من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 363 (SanadKitab #9293, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.