Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 366

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. بيع الثنيا

" إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل ".

وأخرج ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى.

وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن (٢) ، وعن غيره بأسانيد فيها مقال.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

(٢١ -[بيع الثنيا] :)

(ولا يصح الاستثناء في البيع) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا؛ لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة.

(إلا إذا كان معلوما) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي ﷺ نهى

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 366 (SanadKitab #9293, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.