Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 369

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. بيع الحاضر للباد

وردّ البيع (١) .

أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.

وفي الباب أحاديث.

وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.

أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.

وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه.

والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.

وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.

(٢٣ -[بيع الحاضر للباد] )

(ولا أن يبيع حاضر لباد) (٢) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي ﷺ أن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 369 (SanadKitab #9293, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.