Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 382

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. جواز خيار الشرط

من السوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك ".

أخرجه أحمد، وأهل " السنن " (١) - وصححه الترمذي - وابن ماجه -.

والمراد بقوله: " ما ليس عندك ": أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.

وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.

وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.

والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: ﴿عجل لنا قطنا﴾ .

( [جواز خيار الشرط] :)

(ويجوز بشرط عدم الخداع) ؛ لحديث ابن عمر (٢) في " الصحيحين "، قال: ذكر رجل (٣) لرسول الله ﷺ أنه يُخدع في البيوع؟ فقال: " من بايعت؛ فقل: لا خلابة ".

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 382 (SanadKitab #9293, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.