Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 396

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس

( [لا يجوز بيع الشيء من المطعوم بجنسه أحدهما رطب والآخر يابس] :)

(ولا يبيع الرطب بما كان يابسا) ؛ لحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وكذلك حديث رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة - المتقدمان -.

وفي " الموطإ " (١) حديث سعد قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن اشتراء التمر بالرطب؟ فقال رسول الله ﷺ: " أينقص الرطب إذا يبس؟ "، فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

قلت: وعليه الشافعي.

وهذا الحديث أصل في أنه لا يجوز بيع شيء من المطعوم بجنسه؛ أحدهما رطب والآخر يابس؛ مثل بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، وبيع اللحم الرطب بالقديد، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وصاحبا أبي حنيفة.

وجوزه أبو حنيفة (٢) وحده، ورده بالمتشابه من قوله - تعالى -: ﴿وأحل

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 396 (SanadKitab #9293, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.