Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 399

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. رخص ﷺ في بيع العرايا

بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض، والعنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق.

وقال محمد (١) : وبهذا نأخذ.

ولفظ البخاري في: (باب تفسير العرايا) (٢) : " قال مالك: العرية: أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر.

وقال ابن إدريس (٣) : العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف.

ومما يقويه قول ابن أبي حثمة بالأوسق الموسقة.

وقال ابن إسحاق: في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العرايا؛ أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين.

وقال يزيد (٤) : عن سفيان بن حسين: العرايا: نخل كانت توهب

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 399 (SanadKitab #9293, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.