Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 415

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. التصرية حرام تثبت الخيار للمشتري

إن شاء أمسكها؛ وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء (١) ".

قلت: وعليه الشافعي.

وفي " المنهاج ": " التصرية حرام؛ تثبت الخيار على الفور.

وقيل: يمتد ثلاثة أيام؛ فإن رد بعد تلف اللبن (٢) ؛ رد معها صاع تمر.

وقيل: يكفي صاع قوت.

والأصح: أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن ".

وفي " شرح السنة ".

" قال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد ما حلبها.

وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن ".

قال في " الحجة البالغة ":

" واعتذر بعض من لم يوفق للعمل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند نفسه؛ فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه، [إذا] (٣) انسد باب الرأي فيه؛ يترك العمل به.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 415 (SanadKitab #9293, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.