Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 426

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. أن يكون البيع معلوما كيلا أو وزنا إلى أجل معلوم

وأخرج أحمد، والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله ابن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ، وكان يأتينا أنباط (١) من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى؛ قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك.

وفي لفظ لأحمد، وأهل " السنن " - إلا الترمذي -: وما نراه عندهم.

في " شرح السنة ":

" السلف له معنيان في المعاملات: أحدهما: القرض؛ والثاني: السلم.

ومعناه عند الشافعي: لو كان مؤجلا اشترط معرفة الأجل، ولو كان مكيلا أو موزونا؛ اشترط معرفة الكيل أو الوزن، وفهم معرفة الجنس والوصف بالأولى ".

وفي " الوقاية ":

" يصح فيما يعلم قدره وصفته؛ لا فيما لا يعلم قدره وصفته كالحيوان، وشروطه بيان جنسه ونوعه وصفته، وقدره معلوما، وأجله معلوما، وأقله شهر ".

وفي " الحجة البالغة ":

" قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 426 (SanadKitab #9293, hlm. urut 963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.