Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 435

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. القسمة تبطل الشفعة

ورجاله ثقات؛ إلا أنه أعل بالإرسال (١) .

وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس به (٢) .

( [القسمة تبطل الشفعة] :)

(فإذا وقعت القسمة فلا شفعة) ؛ لما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشيء الذي لم يقسم، ثم فسر القسمة بقوله: " فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة ".

فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار - كأحاديث: " الجار أحق بسقبه (٣) "، وهي ثابتة في " الصحيحين " وغيرهما -؛ مقيدة بعدم القسمة؛ لأن الجار - كما يصدق على الملاصق -؛ يصدق على المخالط.

وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق - كما في حديث جابر عند أحمد،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 435 (SanadKitab #9293, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.