Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 445

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. كسب الحجام مكروه وأجرة الكاهن والزانية حرام

صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.

(وعسب الفحل) ، وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب، وعلى عسب الفحل في البيع.

والمراد بمهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا، والمراد بحلوان الكاهن: عطية الكاهن لأجل كهانته، والحلوان بضم الحاء المهملة: مصدر حلوته إذا أعطيته.

وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث، فقال: إنه يحرم كسب الحجام، وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث، وفي بعضها التصريح (١) بأنه خبيث وأنه سحت.

وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي ﷺ احتجم؛ حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه (٢) .

وفيهما أيضا من حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم؛ وأعطى الحجام أجره، ولو كان سحتا لم يعطه (٣) .

والأولى الجمع بين الأحاديث؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرام؛ إرشادا منه ﷺ إلى معالي الأمور، ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود - عند أحمد،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 445 (SanadKitab #9293, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.