Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah wal Raudhatun-Nadiyyah · Pengarang: صديق حسن خان

Baca Juz 2, halaman 458

  1. الروضة الندية
  2. كتاب البيوع
  3. الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة

وقوله: " ليس لعرق ظالم حق "؛ هو أن يغتصب أرض الغير، فيغرس فيها أو يزرع؛ فلا حق له، ويقلع غراسه وزرعه ".

وفي " المنهاج ":

" ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل - أي: وقف -، أو فقيه إلى مدرسة، أو صوفي إلى (خانقاه) ؛ لم يزعج منه، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه ". انتهى.

في " الحجة البالغة ":

" الأرض كلها بمنزلة مسجد أو رباط جعل وقفا على أبناء السبيل، وهم شركاء فيه، فيقدم الأسبق فالأسبق.

ومعنى الملك في حق الآدمي: كونه أحق بالانتفاع من غيره ". انتهى.

( [الأدلة على جواز إقطاع الإمام بعض رعيته لمصلحة] :)

(ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه) ؛ لما في " الصحيحين " من حديث أسماء بنت أبي بكر: من أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ.

وأخرج أحمد، وأبو داود، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أقطع الزبير حضر (١) فرسه، وأجرى الفرس حتى قام (٢) ، ثم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، ج 2، ص 458 (SanadKitab #9293, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.