Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati Banahal Hanabilah · Pengarang: حميدة الجحدلي

Baca halaman 107

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في أحكام الأسرة
  2. المبحث الثاني: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي في كتاب الخلع والطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات
  3. المطلب الخامس: تعليق الطلاق بمشيئة الله

الرواية الثانية: عدم وقوع الطلاق إذا تعلق بمشيئة الله

* قال ابن قدامة ﵀: (وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع). (¬١)

* وقال المرداوي ﵀:) وعنه، يصح الاستثناء.) (¬٢)

واستدلوا بالسنة والمعقول:

أولًا: السنة:

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: ((من حلف على يمين فقال إن شاء الله؛ لم يحنث)) (¬٣) وجه الدلالة: أن الحالف على اليمين إذا علق يمينه واستثنى فقال: إن شاء الله ثم خالف ما قاله من أمر أوترك؛ فلا يحنث. فكذلك من علق طلاق زوجته على مشيئة الله فقال أنت طالق إن شاء الله فلا يقع طلاقه؛ لأنه من الأيمان فيكون داخل في عموم من حلف على يمين فهي تشمل كل يمين. (¬٤)

ونوقش: أن قولكم الطلاق داخل في اليمين لا حجة فيه من وجهين:

الأول: أن الطلاق إنشاء في حقيقته وليس يمينًا وتسميته يمينًا هي تسمية مجازية لا تترك الحقيقة وهي الطلاق لأجل المجاز وهي اليمين وعليه فالطلاق غير داخل في عموم الحديث.

الثاني: أن تسمية الطلاق يمينًا مجازًا ليس على الإطلاق في جميع أحوال الطلاق وإنما يسمى مجازًا في حالة إذا كان معلقًا على شرط يمكن فعله وتركه، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهنا يسمى يمينًا لأنه يمكن فعله وتركه. (¬٥)

ثانيًا: المعقول:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)، ص 107 (SanadKitab #931, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.